الشيخ عزيز الله عطاردي

193

مسند الإمام الكاظم ( ع )

أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم ، فلمّا وفّرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّا ، قال : تصدّق بغلّتها » [ 1 ] . - 7 - « باب من أوصى باخراج بعض الورّاث » 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، ومحمد بن يحيى ، عن وصيّ عليّ بن السري قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّ علي بن السري توفّي فأوصى إليّ ، فقال : رحمه اللّه ، قلت : وإنّ ابنه جعفر بن علي وقع على أمّ ولد له فأمرني أن اخرجه من الميراث قال : فقال لي : أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له : أصلحك اللّه أنا جعفر بن علي ابن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي : ما تقول ؟ فقلت له : نعم هذا جعفر بن عليّ بن السري وأنّا وصيّ عليّ بن السري قال : فادفع إليه ماله ، فقلت : أريد أن أكلمك قال : فادن إليّ فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له : هذا وقع على أمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : اللّه إنّ أبا الحسن عليه السلام أمرك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فاستحلفني ثلاثا ثمّ قال لي : أنفذ ما أمرك به أبو الحسن عليه السلام فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال : أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل [ 2 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 130 والفقيه : 4 / 242 . [ 2 ] الكافي : 7 / 61 والفقيه : 4 / 219 والتهذيب : 9 / 235 والاستبصار : 4 / 139 .